The whole text

قانون الايجارات No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 21 Jun 1956. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1956. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يلزم المالك الذي استرد عقاره للسكن ولم يشغله خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء بان يدفع للمستأجر الذي اخلى العقار, تعويضا لا يقل عن بدل ايجار خمس سنوات للمسكن المسترد بدون ان يجبر المستأجر على اثبات الضرر الذي اصابه. ان المالك الذي يترك عقاره المسترد, قبل انقضاء خمس سنوات على اشغاله له يتعرض لعطل وضرر للمستأجر السابق تقدره المحاكم ما لم يكن تركه اياه ناتجا عن عذر شرعي.

المادة 5 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/178766/article/5/