المادة 4
مادة 4: لدى تسليف النفقات يعين رئيس المحكمة موعدا لاجراء الكشف خلال شهر على الاكثر بموجب قرار يبلغ الى المتقاضين ويلصق على باب البلدية ودار المختار.
قانون تاريخ 21/06/1950 No repeal recorded
Article 4 of Law of 21 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لدى تسليف النفقات يعين رئيس المحكمة موعدا لاجراء الكشف خلال شهر على الاكثر بموجب قرار يبلغ الى المتقاضين ويلصق على باب البلدية ودار المختار.
المادة 4 من قانون تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178815/article/4/