المادة 3
مادة 3: عند تقديم الدعوى يكلف المستدعي تسليف نفقات الكشف الواجب اجراؤه على الاراضي المختلف عليها والخبراء الفنيين عند الاقتضاء. يعين المبلغ الواجب تسليفه بقرار من رئيس المحكمة.
قانون تاريخ 21/06/1950 No repeal recorded
Article 3 of Law of 21 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: عند تقديم الدعوى يكلف المستدعي تسليف نفقات الكشف الواجب اجراؤه على الاراضي المختلف عليها والخبراء الفنيين عند الاقتضاء. يعين المبلغ الواجب تسليفه بقرار من رئيس المحكمة.
المادة 3 من قانون تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178815/article/3/