المادة 12
في حالة وقوع مخالفات غير المخالفات المذكورة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تفرض عليها غرامة نقدية يحددها مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز مقدارها الف ليرة لبنانية سورية.
قانون تاريخ 05/03/1932 No repeal recorded
Article 12 of Law of 5 Mar 1932. Published in Official Gazette issue 2628 of 9 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.
في حالة وقوع مخالفات غير المخالفات المذكورة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تفرض عليها غرامة نقدية يحددها مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز مقدارها الف ليرة لبنانية سورية.
المادة 12 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179012/article/12/