المادة 6
يستوفى رسم قدره اثنان ونصف في المئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص طبقا للمادة الثالثة.
قانون تاريخ 05/03/1932 No repeal recorded
Article 6 of Law of 5 Mar 1932. Published in Official Gazette issue 2628 of 9 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.
يستوفى رسم قدره اثنان ونصف في المئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص طبقا للمادة الثالثة.
المادة 6 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179012/article/6/