The whole text

قانون تاريخ 05/03/1932 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law of 5 Mar 1932. Published in Official Gazette issue 2628 of 9 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تدفع المبالغ التي يجب اداؤها للخزينة بموجب المادة السادسة من هذا القانون الى صندوق الخزينة المركزية في بيروت مباشرة في خلال ثمانية ايام من تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه هذه المبالغ وبموجب جدول ينظمه مستثمر الرهان.

واذا كان المستثمر شركة فعلى رئيس هذه الشركة او من يفوض اليه الرئيس او الشركاء القيام بهذه المهمة ان ينظم الجدول المذكور.

المادة 7 من قانون تاريخ 05/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179012/article/7/