The whole text

قانون تاريخ 16/03/1932 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 16 Mar 1932. Published in Official Gazette issue 2632 of 18 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة التاسعة والعشرين ويستعاض عنه بالنص التالي: ولا يجوز ان يباع التبغ بالمفرق او السكاير او السيكار المستخرج من علب او رزم عليها بندرول ولا يجوز ان تباع هذه المنتجات الا في علب او رزم مقفلة وعليها بندرول مطابقة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون. وكذلك لا يجوز للباعة بيعها باسعار اعلى من الاسعار المذكورة على الطب او الرزم.

المادة 6 من قانون تاريخ 16/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179016/article/6/