المادة 6
مادة 6: يلغى نص المادة التاسعة والعشرين ويستعاض عنه بالنص التالي: ولا يجوز ان يباع التبغ بالمفرق او السكاير او السيكار المستخرج من علب او رزم عليها بندرول ولا يجوز ان تباع هذه المنتجات الا في علب او رزم مقفلة وعليها بندرول مطابقة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون. وكذلك لا يجوز للباعة بيعها باسعار اعلى من الاسعار المذكورة على الطب او الرزم.