The whole text

قانون تاريخ 16/03/1932 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة التاسعة والعشرين ويستعاض عنه بالنص التالي: ولا يجوز ان يباع التبغ بالمفرق او السكاير او السيكار المستخرج من علب او رزم عليها بندرول ولا يجوز ان تباع هذه المنتجات الا في علب او رزم مقفلة وعليها بندرول مطابقة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون. وكذلك لا يجوز للباعة بيعها باسعار اعلى من الاسعار المذكورة على الطب او الرزم.

المادة 6 من قانون تاريخ 16/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179016/article/6/