المادة 36
مادة 36: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة
قانون نقابة اطباء الاسنان Repealed ملغى
Article 36 of Law of 27 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 27 of 6 Jul 1949. Status: repealed.
مادة 36: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة
المادة 36 من قانون نقابة اطباء الاسنان https://lebaneselegislation.com/law/179289/article/36/