المادة 12
تمنح مديرية الامن العام الاجانب الراغبين في الاقامة في لبنان مدة سنة وما فوق بطاقات اقامة سنوية او بطاقات اقامة دائمة صالحة لمدة- ثلاث سنوات قابلة التجديد.
تجيز بطاقات الاقامة السنوية او الدائمة لحاملها العودة الى لبنان.
قانون تاريخ 10/07/1962 No repeal recorded
Article 12 of Law of 10 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
تمنح مديرية الامن العام الاجانب الراغبين في الاقامة في لبنان مدة سنة وما فوق بطاقات اقامة سنوية او بطاقات اقامة دائمة صالحة لمدة- ثلاث سنوات قابلة التجديد.
تجيز بطاقات الاقامة السنوية او الدائمة لحاملها العودة الى لبنان.
المادة 12 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179943/article/12/