المادة 19
يجوز لمدير الامن العام ان يمنح الاجانب الذين لا يحملون اية وثيقة سفر, جواز مرور الى البلدان التي يقصدونها في الحالتين الآتي ذكرهما:
آ - اذا كان الاجنبي لاجئا او من جنسية غير معينة.
ب - اذا كان الاجنبي يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان.
قانون تاريخ 10/07/1962 No repeal recorded
Article 19 of Law of 10 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز لمدير الامن العام ان يمنح الاجانب الذين لا يحملون اية وثيقة سفر, جواز مرور الى البلدان التي يقصدونها في الحالتين الآتي ذكرهما:
آ - اذا كان الاجنبي لاجئا او من جنسية غير معينة.
ب - اذا كان الاجنبي يحمل جنسية دولة لا ممثل لها في لبنان.
المادة 19 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179943/article/19/