المادة 4
يحق للاجنبي الحاصل على سمة مرور او سمة اقامة او بطاقة اقامة التجول في لبنان ما عدا الاماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.
قانون تاريخ 10/07/1962 No repeal recorded
Article 4 of Law of 10 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 28 of 11 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يحق للاجنبي الحاصل على سمة مرور او سمة اقامة او بطاقة اقامة التجول في لبنان ما عدا الاماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.
المادة 4 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/179943/article/4/