The whole text

قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 Repealed ملغى

المادة 5

Article 5 of Law No. 208 of 26 May 2000. Published in Official Gazette issue 23 of 1 Jun 2000. Status: repealed.

المادة 5

تكون ولاية شيخ العقل لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ انتخابه قابلة للتمديد بقرار من المجلس المذهبي باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين او لغاية بلوغه الخامسة والسبعين, ولا يعفى من منصبه الا لاسباب صحية تمنعه من القيام بالمهام او لاسباب خطيرة تهدد كرامة الطائفة ووحدتها وكيانها, وفي حال عدم اعتزاله طوعا واختيارا يتم الاعفاء بقرار من الهيئة العامة للمجلس المذهبي باكثرية ثلثي اعضائه القانونيين بناء على اقتراح ربع اعضائه على الاقل.

المادة 5 من قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181308/article/5/