المادة 8
في حال خلو منصب شيخ العقل بسبب الوفاة او لاي سبب آخر يدعو امين سر المجلس المذهبي, المجلس الى جلسة انتخاب شيخ عقل جديد خلال مدة اقصاها شهر, وتطبق في هذه الحالة احكام المادتين السادسة والسابعة باستثناء المهل المحددة فيهما.
قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 Repealed ملغى
Article 8 of Law No. 208 of 26 May 2000. Published in Official Gazette issue 23 of 1 Jun 2000. Status: repealed.
في حال خلو منصب شيخ العقل بسبب الوفاة او لاي سبب آخر يدعو امين سر المجلس المذهبي, المجلس الى جلسة انتخاب شيخ عقل جديد خلال مدة اقصاها شهر, وتطبق في هذه الحالة احكام المادتين السادسة والسابعة باستثناء المهل المحددة فيهما.
المادة 8 من قانون رقم 208 تاريخ 26/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/181308/article/8/