المادة 8
يتحمل مدير المدرسة المسؤول كل التبعات الناتجة عن اقفال مدرسته اكان ذلك بارادته او بنتيجة تطبيق احكام المادة السابعة من هذا القانون.
ويحق للطلاب او لذويهم مطالبته بالتعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقتهم من جراء اقفال المدرسة.
قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 62 of 30 Dec 1964. Published in Official Gazette issue 3 of 11 Jan 1965. No repeal recorded in our sources.
يتحمل مدير المدرسة المسؤول كل التبعات الناتجة عن اقفال مدرسته اكان ذلك بارادته او بنتيجة تطبيق احكام المادة السابعة من هذا القانون.
ويحق للطلاب او لذويهم مطالبته بالتعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقتهم من جراء اقفال المدرسة.
المادة 8 من قانون رقم 62 تاريخ 30/12/1964 https://lebaneselegislation.com/law/181377/article/8/