The whole text

قانون الغابات No repeal recorded

المادة 104

Article 104 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 104

ان شركات سكة الحديد او الترام البخاري ذات الامتياز التي تجتاز خطوطها الغابات او تمر على مئتي متر من حدودها يجب عليها ان لا تترك في اماكن الخطوط شيئا من العشب او النبات العشبي بين تاريخ اول حزيران واول تشرين الثاني.

ويجب عليها عدا ذلك ان تنشىء على طول اقسام هذه الخطوط خنادق بعرض 20 متر من كل جانب ينزع منها كل شوك وعند الضرورة كل شجر فيه صمغ فتحتفظ دائما بحالة جيدة وذلك كله على نفقة الشركة ومسؤوليتها.

المادة 104 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/104/