المادة 123
اذا ظهر من محتويات محضر الحجز ان الحاصلات المحجوزة مأخوذة من غابات الدولة فتأمر مصلحة الغابات ببيعها لحساب الدولة في الايام الثلاثة التي تلي الحجز الا اذا رأت التريث في الامر.
قانون الغابات No repeal recorded
Article 123 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.
اذا ظهر من محتويات محضر الحجز ان الحاصلات المحجوزة مأخوذة من غابات الدولة فتأمر مصلحة الغابات ببيعها لحساب الدولة في الايام الثلاثة التي تلي الحجز الا اذا رأت التريث في الامر.
المادة 123 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/123/