المادة 25
لا يجوز لملتزم القطع لاي داع كان ان يقطع الاشجار الا من المواضع المعينة له من الغابة او ان يزيد عن العدد او المقدار المعين له. ولا يجوز ايضا لمستأجر الرعي او التقاط الحاصلات الصغيرة ان يستغل غير الحاصلات الداخلة في اجارته .
قانون الغابات No repeal recorded
Article 25 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لملتزم القطع لاي داع كان ان يقطع الاشجار الا من المواضع المعينة له من الغابة او ان يزيد عن العدد او المقدار المعين له. ولا يجوز ايضا لمستأجر الرعي او التقاط الحاصلات الصغيرة ان يستغل غير الحاصلات الداخلة في اجارته .
المادة 25 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/25/