المادة 25
لا يجوز لملتزم القطع لاي داع كان ان يقطع الاشجار الا من المواضع المعينة له من الغابة او ان يزيد عن العدد او المقدار المعين له. ولا يجوز ايضا لمستأجر الرعي او التقاط الحاصلات الصغيرة ان يستغل غير الحاصلات الداخلة في اجارته .
قانون الغابات In force
لا يجوز لملتزم القطع لاي داع كان ان يقطع الاشجار الا من المواضع المعينة له من الغابة او ان يزيد عن العدد او المقدار المعين له. ولا يجوز ايضا لمستأجر الرعي او التقاط الحاصلات الصغيرة ان يستغل غير الحاصلات الداخلة في اجارته .
المادة 25 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/25/