The whole text

قانون الغابات No repeal recorded

المادة 65

Article 65 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 65

لا يجوز لاي كان من الافراد ان يقلع غابته او يكسرها الا بعد ان يقدم تصريحا خطيا بذلك الى مصلحة الغابات بواسطة مأمورها في القضاء الموجودة فيه الغابة قبل ثلاثة اشهر على الاقل ويجب عليه ان يذكر في التصريح مقامه المختار في القضاء المذكور.

ويجري مأمور الغابات المحلي كشفا على الغابة يتضمن موقع الغابة وحالتها ومشتملاتها ورأيه بشأن الطلب وينظم به محضرا ويرسل الاوراق الى مصلحة الغابات وذلك في مدة شهر على الاكثر.

المادة 65 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/65/