المادة 13
على صاحب الطائرة اللبنانية ان يعلم وزير الاشغال العامة بكل تغيير نصت عليها المادة السابقة فور حدوثه وذلك باعادة شهادة تسجيل الطائرة.
ولا يسري مفعول هذا التغيير بحق الغير قبل شطب الطائرة من سجل قيد الطائرات.
قانون الطيران Repealed ملغى
Article 13 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.
على صاحب الطائرة اللبنانية ان يعلم وزير الاشغال العامة بكل تغيير نصت عليها المادة السابقة فور حدوثه وذلك باعادة شهادة تسجيل الطائرة.
ولا يسري مفعول هذا التغيير بحق الغير قبل شطب الطائرة من سجل قيد الطائرات.
المادة 13 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/13/