المادة 2
لا يجوز لاية طائرة ان تطير فوق الاراضي اللبنانية او ان تهبط عليها دون ان تحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزير الاشغال العامة او يكون معترفا لها بحق الطيران بموجب اتفاق معقود بين لبنان والبلاد التابعة لها.
قانون الطيران Repealed ملغى
Article 2 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.
لا يجوز لاية طائرة ان تطير فوق الاراضي اللبنانية او ان تهبط عليها دون ان تحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزير الاشغال العامة او يكون معترفا لها بحق الطيران بموجب اتفاق معقود بين لبنان والبلاد التابعة لها.
المادة 2 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/2/