المادة 30
لا يجوز للطائرات التجول فوق الاملاك الخاصة بطريقة تعوق المالك عن استعمال حقه ولاجل المحافظة على السلامة العامة يعين وزير الاشغال العامة الخطوط التي يرى من المناسب ان تتبعها الطائرات في سيرها.
قانون الطيران Repealed ملغى
Article 30 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.
لا يجوز للطائرات التجول فوق الاملاك الخاصة بطريقة تعوق المالك عن استعمال حقه ولاجل المحافظة على السلامة العامة يعين وزير الاشغال العامة الخطوط التي يرى من المناسب ان تتبعها الطائرات في سيرها.
المادة 30 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/30/