المادة 36
كل عرض جوي يدعى الجمهور لمشاهدته لا يمكن ان يتم في اي محل كان الا برخصة خاصة من وزير الاشغال العامة ولا تغني هذه الرخصة اصحاب الطائرات ومنظمي الحفلات عن التقيد بالانظمة المتعلقة بتنظيم الحفلات العامة.
قانون الطيران Repealed ملغى
Article 36 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.
كل عرض جوي يدعى الجمهور لمشاهدته لا يمكن ان يتم في اي محل كان الا برخصة خاصة من وزير الاشغال العامة ولا تغني هذه الرخصة اصحاب الطائرات ومنظمي الحفلات عن التقيد بالانظمة المتعلقة بتنظيم الحفلات العامة.
المادة 36 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/36/