The whole text

قانون الطيران Repealed ملغى

المادة 38

Article 38 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.

المادة 38

لا يجوز للطائرات ان تهبط الا في المطارات العامة او الاماكن الخاصة المنشأة بصورة قانونية ولا ان تقلع الا منها ما لم يكن هنالك قوة قاهرة يجب على قادة الطائرات ان يراعوا عند ذهابهم من المطار او عند وصولهم اليه انظمة الطيران العامة والنظام الخاص بالمطار.

المادة 38 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/38/