The whole text

قانون الطيران Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.

المادة 4

تقسم الطائرات الى طائرات حكومية وطائرات اهلية:

آ) الطائرات الحكومية تقسم الى طائرات عسكرية وطائرات مدنية:

1- تعتبر طائرات عسكرية الطائرات التابعة للجيش والمستعملة لمصلحة الدفاع الوطني وتثبت صفتها العسكرية بشهادة تسجيلها.

2- تعتبر طائرات مدنية حكومية الطائرات التابعة للمصالح العامة الاخرى (الدرك. الشرطة. الجمارك. الصحة الخ...).

ب ) الطائرات الاهلية لقسم الى طائرات تجارية وطائرات خصوصية.

1- تعتبر طائرة تجارية كل طائرة تستعمل لنقل البضاعة والركاب والبريد لقاء اجر.

2- تعتبر طائرة خصوصية كل طائرة يملكها فرد او مؤسسة ولا تستعمل الا لاغراض خاصة بمالكيها.

المادة 4 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/4/