المادة 40
على كل طائرة تدخل الاراضي اللبنانية ان تهبط في مطارات الحكومة الجمركية وان تقلع من هذه المطارات عند خروجها من الاراضي اللبنانية الا اذا كان مرخصا للطائرة بالمرور فوق الاراضي اللبنانية دون الهبوط عليها.
قانون الطيران Repealed ملغى
Article 40 of Law of 11 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. Status: repealed.
على كل طائرة تدخل الاراضي اللبنانية ان تهبط في مطارات الحكومة الجمركية وان تقلع من هذه المطارات عند خروجها من الاراضي اللبنانية الا اذا كان مرخصا للطائرة بالمرور فوق الاراضي اللبنانية دون الهبوط عليها.
المادة 40 من قانون الطيران https://lebaneselegislation.com/law/181681/article/40/