The whole text

قانون تاريخ 16/07/1954 No repeal recorded

المادة 12 جديدة

Article 12 جديدة of Law of 16 Jul 1954. Published in Official Gazette issue 30 of 21 Jul 1954. No repeal recorded in our sources.

المادة 12 جديدة

( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 94 / 1977 ) ( اضيفت بموجب: مرسوم إشتراعى 153 / 1959 )

للمصرف ان يتحقق بواسطة خبرائه في اي وقت من ان القروض المسلفة, قد استعلمت بصورة فعلية وكاملة في الغايات التي اعطيت من اجلها. واذا تبين ان القرض لم يخصص للغاية التي اعطي من اجلها, يحظر على المصرف تسليف المقترض مرة اخرى الا في الحالات التالية:

- اذا ثبت ان ظروفا استثنائية كالمرض والوفاة وغيرها حالت دون استعمال القرض في الغاية التي أعطي من أجلها.

- اذا تبين ان المقترض استعمل خمسين بالماية من القرض على الاقل في الغاية التي اعطي من اجلها فيعود لمجلس الادارة تقدير الظروف واتخاذ القرار المناسب.

المادة 12 جديدة من قانون تاريخ 16/07/1954 https://lebaneselegislation.com/law/182234/article/12-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/