المادة 1
تلغى القرارات رقم 18 تاريخ 26/01/1940 ورقم 469 تاريخ 04/08/1941 ورقم 127 تاريخ 18/03/1943 ورقم 200 تاريخ 08/05/1943 ورقم 370 تاريخ 08/09/1943 الصادرة عن المفوض السامي الفرنسي.
قانون Law No. 105 22/06/1999
Unofficial English title
Official title, in Arabic اجازة استيراد وبيع وشراء وتصدير واجراء عمليات على الذهب وسائر المعادن الثمينة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 105 of 22 Jun 1999. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Jul 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تلغى القرارات رقم 18 تاريخ 26/01/1940 ورقم 469 تاريخ 04/08/1941 ورقم 127 تاريخ 18/03/1943 ورقم 200 تاريخ 08/05/1943 ورقم 370 تاريخ 08/09/1943 الصادرة عن المفوض السامي الفرنسي.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزرأء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
Related