The whole text

قانون تاريخ 20/05/1935 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law of 20 May 1935. Published in Official Gazette issue 3126 of 22 May 1935. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز للبائع ان يعمد الى التنفيذ الا اذا تخلف الشاري عن دفع قسطين متواليين. وبعد استحقاق القسط الاول يجب على البائع ان يرسل الى المشتري انذارا عن طريق الكاتب العدل او كتابا مضمونا مع سند ايصال يذكر فيه طلباته وطريقة التنفيذ التي اختارها والتي لا يمكنه ان يغيرها فاذا استحق القسط التالي وبقي المشتري ناكلا عن الدفع جاز حينئذ للبائع ان يبدأ بالتنفيذ من غير حاجة الى- انذار جديد

المادة 11 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183147/article/11/