المادة 11
مادة 11: لا يجوز للبائع ان يعمد الى التنفيذ الا اذا تخلف الشاري عن دفع قسطين متواليين. وبعد استحقاق القسط الاول يجب على البائع ان يرسل الى المشتري انذارا عن طريق الكاتب العدل او كتابا مضمونا مع سند ايصال يذكر فيه طلباته وطريقة التنفيذ التي اختارها والتي لا يمكنه ان يغيرها فاذا استحق القسط التالي وبقي المشتري ناكلا عن الدفع جاز حينئذ للبائع ان يبدأ بالتنفيذ من غير حاجة الى- انذار جديد