المادة 12
مادة 12: لا ينتخب نقيبا الا من كان مقيدا في جدول المحامين من خمس عشرة سنة على الاقل وكان عضوا في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل, على ان يستثنى من هذه الشروط النقباء السابقون
قانون تاريخ 23/05/1935 No repeal recorded
Article 12 of Law of 23 May 1935. Published in Official Gazette issue 3127 of 24 May 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: لا ينتخب نقيبا الا من كان مقيدا في جدول المحامين من خمس عشرة سنة على الاقل وكان عضوا في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل, على ان يستثنى من هذه الشروط النقباء السابقون
المادة 12 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183149/article/12/