All legislation

قانون Law No. 361 01/08/1994

Unofficial English title

Amending Articles 4, 6, 7 and 8 of the urgent draft law put into effect by Decree No. 13513 dated 1/8/1963 and its amendments (Law of Money and Credit and establishing the Central Bank)

Official title, in Arabic تعديل المواد 4 و6 و7 و8 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 361 of 1 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
361
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 62
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 361 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد 4 و6 و7 و8 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة 4: تقسم السمات النقدية الى: أ- اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها ب- قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المادة 6- يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات: القرش - القرشين والنصف - الخمسة قروش - العشرة قروش - الخمسة والعشرين قرشا - الخمسين قرشا - الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة المادة 7 - للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية المادة 8 - القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الاتية: أ- ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش ب- عشر ليرات لاوراق او قطع ال 25 قرشا ج- عشرون ليرة للاوراق او قطع ال 50 قرشا د- الف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرين ليرة - وخمسين ليرة هـ - خمسة الاف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994