The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law No. 337 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

اذا صرح احد المتعاقدين انه لا يعرف توقيع امضائه فان الكاتب العدل يكلفه وضع بصمة احد اصابعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق اما اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية فيتلقى الكاتب العدل تصريحه بحضور شاهدين ومختار المحلة او يسمي ذو العاهة شخصا للكاتب العدل بحضور الشاهدين ومختار المحلة يكلفه التوقيع عنه على السند على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .

المادة 27 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/27/

Explained in: Notaries in Lebanon: the notary law (Law 337 of 1994)