The whole text

نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 337 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

على الكاتب العدل ان يمسك بصورة منظمة سجلات ذات شكل واحد يقرها وزير العدل وتتكون هذه السجلات من:

1- السجل اليومي.

2- سجل الودائع.

3- سجل المراسلات.

4- سجل المراجعات.

5- سجل الوصايا .

وتكون هذه السجلات مرقمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع دائرته في نطاقها قبل المباشرة باستعمالها تدون في السجل اليومي العمليات اليومية التي يجريها الكاتب العدل بحسب تواريخها ويدون فيه ايضا ملخص الاسناد واسماء المتعاقدين وقيمة الرسوم والاتعاب المستوفاة ويخصص سجل الودائع لتسجيل السفاتج التجارية, وسجل المراجعات لتسهيل الرقابة ويذكر فيه اسم المتعاقدين بحسب الحروف الهجائية وتاريخ معاملاتهم ويخصص سجل الوصايا لحفظ الوصايا التي ينظمها ويصدقها الكاتب العدل.

6- لا تنقل سجلات الكاتب العدل لخارج دائرته الا بناء لامر صادر عن السلطة القضائية .

المادة 32 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/32/