The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law of 10 Aug 1950. Published in Official Gazette issue 33 of 16 Aug 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: لا يجوز للناخب ان يقيد اسمه الا في قائمة واحدة. والناخبون الذين تذكر اسماؤهم خطأ في عدة قوائم انتخابية يجب عليهم في اثناء المدة المخصصة لاعادة النظر ان يخبروا عن محل الاقامة الجديد اذا كانت تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة وكل طلب بنقل الاسم من دائرة انتخابية الى دائرة اخرى يجب ان يكون على نسختين وان يقدم الى رئيس لجنة الدائرة المطلوب نقل الاسم اليها فاذا جرى قيد اسم فيها ارسلت نسخة الى رئيس لجنة الدائرة السابقة لاجل شطب هذا الاسم منها.

المادة 22 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/22/