The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Law of 10 Aug 1950. Published in Official Gazette issue 33 of 16 Aug 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

مادة 42: لا يجوز للناخب ان يضع في علبة الانتخاب الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع احد الكتبة على ظهرها ختما يشير الى مركز الاقتراع يتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع الكاتب في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضائه.

المادة 42 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/42/