The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 10 Aug 1950. Published in Official Gazette issue 33 of 16 Aug 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان ينتخب لمجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ملما بالقراءة والكتابة ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء خمس سنواب على تجنسه. يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه في اثناء نيابته بما يوجب شطب اسمه من القوائم الانتخابية.

المادة 6 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/6/