The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 22 of 21 Apr 1967. Published in Official Gazette issue 33 of 24 Apr 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: استثناء من احكام البند (ب ) من المادة السابقة يمكن المصارف المنصوص عنها في هذا القانون بغية توظيف الفائض النقدي ديها بصورة موقتة: أ- ان تودع لدى مصارف اخرى ودائع مع علم مسبق لا تزيد مدته عن خمسة عشر يوما. ب - ان تمنع المصارف والمؤسسات الماليةالعاملة في لبنان لاجال لا تتجاوز الثلاثين يوما سلفات مكفولة بسندات تجارية ذات استحقاق معين لا تتجاوز مائة وخمسين يوما. ج- ان تشتري سندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكفلها.

المادة 3 من قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184442/article/3/