المادة 1
مادة وحيدة: يحق للغرفة المدنية من محكمة التمييز ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي آخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
قانون تاريخ 10/12/1936 No repeal recorded
Article 1 of Law of 10 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3370 of 11 Dec 1936. No repeal recorded in our sources.
مادة وحيدة: يحق للغرفة المدنية من محكمة التمييز ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي آخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا
المادة 1 من قانون تاريخ 10/12/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184585/article/1/