المادة 1
لا يجوز لأحد في لبنان ان يزاول مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يتخذ لقب اختصاصي في علوم مختبرات الاسنان, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الآتية.
قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 No repeal recorded
Article 1 of Law No. 554 of 24 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 34 of 1 Aug 1996. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لأحد في لبنان ان يزاول مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يتخذ لقب اختصاصي في علوم مختبرات الاسنان, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الآتية.
المادة 1 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/1/