The whole text

قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 558 of 24 Jul 1996. Published in Official Gazette issue 34 of 1 Aug 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

تنشأ لكل غابة محمية هيئة فخرية عليا برئاسة وزير الزراعة, تضم ممثلين عن وزارتي البيئة والشؤون البلدية والقروية وعن المجلس الوطني للبحوث العلمية وعن البلديات وعن المنظمات غير الحكومية والجمعيات البيئية والاندية والتعاونيات في القرية او المنطقة او القضاء او المحافظة, يختارهم وزير الزراعة.

تكون مهمة هذه الهيئة رعاية شؤون الغابة المحمية والاشراف على حسن التعامل بين اهالي القضاء وكيان الغابة المحمية وحرمها والتنسيق بين المتطوعين والحث على المحافظة على الغابة المحمية وعلى انمائها, ويمكن للهيئة عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء يقترحهم المجلس الوطني للبحوث العلمية, كما يمكن اضافة بعض المؤسسات والاشخاص الذين يرى وزير الزراعة وجوب مشاركتهم في اعمال الهيئة.

المادة 12 من قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184735/article/12/