المادة 10
تصفي دائرة مختصة في "المصلحة" النفقة بعد التأكد من توجب الدين ومن مقداره, وبامر رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه بصرف النفقة بموجب حوالات ولا يحصل الدفع الا لقاء ايصالات قانونية.
قانون تاريخ 14/08/1954 No repeal recorded
Article 10 of Law of 14 Aug 1954. Published in Official Gazette issue 34 of 18 Aug 1954. No repeal recorded in our sources.
تصفي دائرة مختصة في "المصلحة" النفقة بعد التأكد من توجب الدين ومن مقداره, وبامر رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه بصرف النفقة بموجب حوالات ولا يحصل الدفع الا لقاء ايصالات قانونية.
المادة 10 من قانون تاريخ 14/08/1954 https://lebaneselegislation.com/law/184875/article/10/