المادة 10
تصفي دائرة مختصة في "المصلحة" النفقة بعد التأكد من توجب الدين ومن مقداره, وبامر رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه بصرف النفقة بموجب حوالات ولا يحصل الدفع الا لقاء ايصالات قانونية.
قانون تاريخ 14/08/1954 In force
تصفي دائرة مختصة في "المصلحة" النفقة بعد التأكد من توجب الدين ومن مقداره, وبامر رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه بصرف النفقة بموجب حوالات ولا يحصل الدفع الا لقاء ايصالات قانونية.
المادة 10 من قانون تاريخ 14/08/1954 https://lebaneselegislation.com/law/184875/article/10/