The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law enacted by decree No. 20125 of 13 Aug 1958. Published in Official Gazette issue 34 of 20 Aug 1958. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يتولى ادارة هذه المصلحة مجلس ادارة يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويتألف من رئيس ونائب رئيس وسبعة اعضاء بينهم مدير عام وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وممثل عن وزارة المالية ويشترط في الرئيس والاعضاء ان يكونوا من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ويقوم رئيس مصلحة الرياضة البدنية والكشفية بمهمة مستشار فني لمجلس الادارة له حضور الجلسات التي يعقدها دون ان يكون له حق الاقتراح.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 20125 تاريخ 13/08/1958 https://lebaneselegislation.com/law/184903/article/3/