المادة 2
مادة 2: لا تعطى الرخصة الا اذا كان الطلب موقعا من المالك, فان كل مالك يستثمر العقار بنفسه, اعطيت الرخصة باسمه والا فباسم المستثمر (مزارع او مستأجر).
قانون تاريخ 20/08/1956 No repeal recorded
Article 2 of Law of 20 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا تعطى الرخصة الا اذا كان الطلب موقعا من المالك, فان كل مالك يستثمر العقار بنفسه, اعطيت الرخصة باسمه والا فباسم المستثمر (مزارع او مستأجر).
المادة 2 من قانون تاريخ 20/08/1956 https://lebaneselegislation.com/law/184964/article/2/