المادة 2
مادة 2: لا تعطى الرخصة الا اذا كان الطلب موقعا من المالك, فان كل مالك يستثمر العقار بنفسه, اعطيت الرخصة باسمه والا فباسم المستثمر (مزارع او مستأجر).
قانون تاريخ 20/08/1956 In force
مادة 2: لا تعطى الرخصة الا اذا كان الطلب موقعا من المالك, فان كل مالك يستثمر العقار بنفسه, اعطيت الرخصة باسمه والا فباسم المستثمر (مزارع او مستأجر).
المادة 2 من قانون تاريخ 20/08/1956 https://lebaneselegislation.com/law/184964/article/2/