The whole text

قانون تاريخ 25/05/1937 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law of 25 May 1937. Published in Official Gazette issue 3441 of 26 May 1937. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: في نفس المهلة تقدم جميع طلبات تصحيح القيد في بيروت لدائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في مديرية الداخلية, اما في المحافظات والاقضية فتقدم للجان المؤلفة وفاقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 8837 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1932 خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين من المرسوم نفسه. تحكم في شأن هذه الطلبات الدائرة او اللجان المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا, ويعطى صاحب الشأن للقيام بالمراجعة لدى اللجنة العليا مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ القرارالصادر

المادة 2 من قانون تاريخ 25/05/1937 https://lebaneselegislation.com/law/185288/article/2/