المادة 21
يمارس الرئيس في ما يتعلق بالمجلس الدستوري, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية.
قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded
Article 21 of Law No. 243 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.
يمارس الرئيس في ما يتعلق بالمجلس الدستوري, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستورية.
المادة 21 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/21/