The whole text

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 243 of 7 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 35 of 14 Aug 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

في ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, او القاء القبض عليه طوال مدة ولايته, الا باذن الهيئة العامة.

المادة 9 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/185689/article/9/